الأحد، 23 يونيو 2013

كارثة ادمان الترامادول



كارثة ادمان الترامادول

كارثة ادمان الترامادول

 ادمان الترامادول

ادمان الترامادول من أخطر الكوارث التي تهدد المجتمع المصري اليوم في أمنه وصحة أفراده وسلامة إقتصاده إنتشار عقار الترامادول بين أفراد المجتمع, ولعله يكفي للدلالة على ذلك ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخرا من تمكن أجهزتها الأمنية من ضبط إثنين مليونا من الأقراص المخدرة بالبلاد, ولا ينبغي أن نغفل أنه إذا كان هذا الرقم الكارثي هو ما تم ضبطه فعلا إلا أنه هناك أرقاما أخرى أشد ضخامة لم تصل إليها بعد أيدي الأجهزة الأمنية, ولعل هذا الخطر الداهم الذي تزايدت خطورته حدة مع إندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير بما ترتب عليها من إنفلات أمني بالبلاد كان مؤداه إغراق البلاد بأرقام خيالية هائلة من الأقراص المخدرة.

 و هو ما دعا إلى سرعة تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من مسئولي إدارة التشريع بوزارة العدل والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة  والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لبحث سبل مكافحة هذا الوباء ووسائل وقف إنتشاره,  وقد تمخضت أعمال هذه اللجنة عن مقترح تشريعي لوقف إنتشار عقار الترامادول بالبلاد حيث إنتهت إلى ضرورة إدراج هذا العقار بالجدول الأول من جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها, وعلى أثر ذلك أصدر السيد الدكتور وزير الصحة قراره رقم 125 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية في 1/3/2012 والذي نصت مادته الأولى على أن يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات مادة الترامادول ( Tramadol addiction ) وإستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها وإستراتها ومستحضراتها, كما نص القرار في مادته الثانية على حذف مادة الترامادول وأملاحها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات .

وقد ترتب على قرار وزير الصحة المشار إليه أنه أصبح محظوراً على الصيدليات صرف هذا العقار بتذاكر طبية عادية مما كان يصدرها الأطباء العاديين في الماضي, وأصبح صرف هذا العقار من تلك الصيدليات قاصرا فقط على تذاكر طبية صادرة مباشرة من وزارة الصحة, كما ترتب عليه أيضاً أن أصبح إستيراد الترامادول وتصديره وإنتاجه وإستخراجه وصنعه وفصل مكوناته والإتجار فيه وكذلك تعاطيه بدون تذكرة طبية طادرة مباشرة من وزارة الصحة جناية متدرجة العقوبة وفقا لصورة السلوك الجنائي فيها وحسب توافر الظروف المشددة, وذلك بعد أن كان جنحة عقوبتها الحبس من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات قبل نقله إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق